الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى الدارقطني [الدارقطني: ص 220، والبيهقي: ص 161 - ج 4، وقال: إسناده غير قوي، اهـ.]، ثم البيهقي من حديث القاسم بن عبد اللّه بن عامر ابن زرارة، حدثنا عمير الهمداني حدثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، قال: أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون، انتهى. قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا، وهو ليس بالقوي، والصواب موقوف، قال صاحب "التنقيح": القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل، وكلاهما من أولاد المحدثين، فإن والد القاسم مشهور [روى عنه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم.] بالحديث، وجد عمير هو أبو العريف الهمداني الكوفي مشهور، والأبيض ابن الأغر له مناكير، انتهى. وقال الشيخ تقي الدِّين في "الإِمام": الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم، ولم يعرف بحاله، ولم يذكر عمير بن عمار، وفي الإِسناد من يحتاج إلى معرفة حاله، انتهى. - حديث آخر: رواه الدارقطني رواه الدارقطني [الدارقطني: ص 220، والبيهقي: ص 161 - ج 4.]، ثم البيهقي أيضًا من حديث علي بن الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بنحوه، وهو مرسل، فإن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم، وجعفر لم يدرك الصحابة، وقد أخرج له الشيخان [مسلم في "صحيحه" والبخاري في غير صحيحه.]، وقال ابن حبان في "الثقات": يحتج بحديثه، ما لم يكن من رواية أولاده عنه، فإن في حديث ولده مناكير كثيرة. - حديث آخر: أخرجه البيهقي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بنحوه، وزاد: صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، انتهى. ورواه الشافعي رضي اللّه عنه [الشافعي في "كتاب الأم" ص 53 - ج 2، والبيهقي في "السنن" ص 161 - ج 4.]، ومن طريقه البيهقي أنبأ إبراهيم بن محمد الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض، إلى آخره، قال البيهقي: هذا مرسل، والأول منقطع، لكن قال الشافعي: يعضده حديث ابن عمر، والإِجماع، انتهى. وهذا الانقطاع الذي أشار إليه هو بين محمد بن علي، وجد أبيه علي بن أبي طالب، قال الشيخ رحمه اللّه في "الإِمام": وقد يستدل على تعلق الوجوب بالمخرج عنه بلفظ - على، وعن - في الأحاديث المقتضية للوجوب، فحديث نافع عن ابن عمر، مروى من طريق مالك، وعبيد اللّه بن عمر، ويحيى بن عمر، ويحيى بن سعيد، والضحاك بن عثمان، فرواية مالك رضي اللّه عنه في "الصحيحين" [البخاري: ص 204، ومسلم: ص 317.] بلفظ: على كل حر، أو عبد، ورواية عبيد اللّه اختلفت، فهي في "الصحيحين" [البخاري: ص 205، ومسلم: ص 317.] بلفظ: على كل عبد، أو حر، وهي عند البيهقي بلفظ - عن - وكذلك عند الدارقطني، ورواية أيوب أيضًا في مسلم بلفظه - على - ورواية الضحاك بن عثمان أيضًا عند مسلم بلفظة - على - ورواية يحيى بن سعيد، عند البيهقي باللفظين، قال الشيخ رحمه اللّه: وقد يستدل على هذا المقام أيضًا بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده، إلا زكاة الفطر"، رواه بهذا اللفظ الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 214]، وأما لفظ مسلم في "صحيحه" [مسلم في "أوائل الزكاة" ص 316، والطحاوي في "مشكل الآثار" ص 81 - ج 3، ولفظه: ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق، اهـ، وأحمد في "مسنده" ص 420.]: ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر، فليس فيه دلالة، انتهى. - الآثار: أخرج الطحاوي رحمه اللّه في "المشكل" [مشكل الآثار" ص 82 - ج 3.] عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال: كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان، يعول: من صغير وكبير، حر أو عبد - ولو كان نصرانيًا - مُدين من قمح، أو صاعًا من تمر، انتهى. وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيما من رواية ابن المبارك عنه. - أثر آخر: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن عباس، قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهوديًا، أو نصرانيًا. - أثر آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 224.] عن عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى أن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه، انتهى. قال الدارقطني: وعثمان هذا هو الوقاصي، وهو متروك، انتهى.
|